ابن حبان

219

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

كتاب النذور ذكر الخبر الذي فيه الزجر عن النذور . . . 19 - كِتَابُ النُّذُورِ 4375 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم نهى عن النذر " 1 .

--> 1 إسناده صحيح على شرطهما . منصور : هو ابن المعتمر ، وجرير : هو ابن عبد الحميد . وأخرجه أبو داود 3287 في الأيمان والنذور : باب النهي عن النذور ، عن عثمان بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد . وزاد فيه ويقول : لا يردّ شيئاً ، وإنما يستخرج به من الدخيل . وأخرجه مسلم 1629 2 في النذور : باب النهي عن النذر ، وأنه لا يرد شيئاً ، من طريقين عن جرير ، به . وفيه زيادة . وأخرجه أحمد 2 / 61 و 86 ، والبخاري 6608 في القدر : باب إلقاء العبد النذرَ إلى القدر ، و 6693 في الأيمان والنذور : باب الوفاء بالنذر ، وقول الله تعالى { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } ، ومسلم 1639 4 ، والنسائي 7 / 15 - 16 و 16 في الأيمان والنذور : باب النهي عن النذور ، وابن ماجة 2122 في الكفارات : باب النهي عن النذر ، والطحاوي في " المشكل " 1 / 362 و 362 - 363 ، والبيهقي 10 / 77 من طرق عن منصور ، به ، وفيه زيادة . وأخرجه بنحوه مسلم 1639 3 من طريق سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر . وأخرجه الطحاوي 1 / 363 من طريق شريك بن عبد الله ، عن منصور ، به ، بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وأمر بالوفاء به .